الشيخ الأنصاري
189
كتاب الزكاة
أو كمل له ستة أشهر ، أو سبعة ، أو ثمانية ، أو تسعة ، أو عشرة ، فهو أيضا لا يقدح بعد ما ثبت من الخارج ( 1 ) كون الضأن إذا بلغ سبعة أشهر أو ثمانية ، بمنزلة المعز البالغ سنة في اللقاح والضراب . مع أنه يمكن أن يستدل على عدم كفاية ما دون سبعة أشهر أو ثمانية بوجوب الاقتصار - في كفاية الأقل من سنة - على المتيقن . هذا في زكاة الغنم . وأما في زكاة الإبل ، فالشاة وإن كانت ( 2 ) إلا أن قرينة تقويمها في شاة الجبران بعشرة دراهم يدل على إرادة المتعارفة [ منها ] ( 3 ) لا إرادة ( 4 ) المسمى ولو كانت سخلة ، بل العدول عن خمس شياة إلى ( 5 ) بنت مخاض يؤيد ذلك ، فإن خمسة سخال لا يبلغ قيمة شاة ، فضلا عن أن يكون قريبا من بنت مخاض . وبعد القطع ( 6 ) بواسطة القرائن على عدم كفاية المسمى ، فإن حصل الظن بأنه الفرد المتعارف الذي وجب في نصاب الغنم وفي فريضته فهو ، وإلا ( 7 ) فعند الاجمال لا بد من الرجوع إلى ما يحصل فيه ( 8 ) اليقين بالبراءة ، وهو ما اشتهر ( 9 ) بين الأصحاب وادعي عليه الاجماع كما عرفت ( 10 ) . واعلم : أن تفسير الجذع من الضأن بماله تسعة أشهر منسوب إلى
--> ( 1 ) في " م " : من حكمها الخارج . ( 2 ) كذا في النسخ . ( 3 ) في جميع النسخ : منه . ( 4 ) في " ف " : لإرادة . ( 5 ) في " ج " و " ع " : إلا . ( 6 ) في " م " : وقد انقطع . ( 7 ) في " م " : وإلا فقضية الأصل لا بد . . ( 8 ) في " م " : معه . ( 9 ) في " م " : وهو الأشهر . ( 10 ) ليس في " م " و " ج " و " ع " : كما عرفت وراجع صدر المسألة في الصفحة 185 .